4-آب-2024
فتاوى الفقهاء بجواز تزويج (غير البالغة)، أي: (الطفلة)
1- السيد الشهيد محمد صادق الصدر (رض)
كتاب منهج الصالحين، السيد محمد صادق الصدر، الجزء الرابع، كتاب النكاح، صفحة 21:
الفتوى نصًّا:
((مسألة 53): لو تزوج بصبية لم تبلغ تسعاً ودخل بها فافضاها قيل حرمت عليه ابدا. وهو ضعيف. ولا سيما اذا اندمل الجرح. فتجري لها وعليها احكام الزوجة من النفقة وغيرها. بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت. بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط استحبابا. واذا افضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا، ولا تجب لها الدية مطلقاً، يعني سواء افضاها قبل التسع أم بعدها، ما لم يكن قد طلقها قبل التسع ثم افضاها. والأحوط استحبابا وجوب النفقة لها، ما دامت حية، وان كان الافضاء قبل التسع. ولو افضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضاً.) انتهى
رابط المصدر:
http://www.alsadrain.com/sader2/books/Manhag_sa/index.htm
2- منهج الصالحين، السيد محمد صادق الصدر، الجزء الرابع، ص41:
((مسألة 148: يجوز التمتع بالصغيرة، لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، و إنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها، وهذا الجواز ثابت سواء، وصلت مدة العقد إلى زمان البلوغ أم لا.) انتهى
مناقشة الفتوى:
أولًا: المرجع الديني السيد الشهيد محمد صادق الصدر (رض)، بحسب مبناه الفقهي، فإنَّ سن بلوغ البنت وتكليفها لديه هو: (تبلغ بالانتهاء من سنتها العاشرة القمرية على الأقوى، وتحتاط بعد الإنتهاء من التاسعة بالتكليف احتياطا مؤكدا.)
ثانيًا: الفتوى تجيز تزويج الصبية التي عمرها (أقل من تسع سنين)، أي: (غير البالغة، الطفلة)، أما زوجها إن كان قد دخل بها (افتضَّ بكارتها) وهي (طفلة) أم لم يفتضَّها؛ فهي زوجُهُ في الحالتين.
ثالثًا: الفتوى لم تحدد عمر (الطفلة) التي يجوز تزويجها قبل سن البلوغ، والرأي الفقهي يجيز تزويج الرضيعة بعمر سنة واحدة، بل أغلب الفقهاء لم يحددوا عمرًا لتزويج (البنت - الطفلة)! وبعض الفقهاء لا يجيز افتضاض الطفلة، لكن كل الفقهاء الذين يجيزون تزويج الطفلة؛ يتفقون بجواز ممارسة كل الاستمتاعات بها، باستثناء الإدخال الذي اختلفوا فيه. انتهى
3- كتاب منهاج الصالحين، السيد السيستاني، الجزء الثالث (الطبعة المُصححة 1445 هـ)، أي: (2023-2024) كتاب النكاح - الفصل الأوّل: في استحبابه وبعض آدابه وأحكامه: (مسألة 8: لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم يُفضها - والإفضاء هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع - لم يترتّب عليه غير الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجيّته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها… ) انتهى
رابط المصدر:
https://www.sistani.org/arabic/book/16/858
https://www.sistani.org/arabic/book/16/858
مناقشة الفتوى
أولًا: المرجع الديني السيد السيستاني، يجيز تزويج (غير البالغة)، أي: (الطفلة) دون تحديد عمر لذلك وإن كانت رضيعة.
ثانيًا: الفتوى تتكلم عن ذكر بالغ يستطيع افتضاض أنثى (طفلة)، والفتوى أطلقت على الطفلة مفهوم (الزوجة)، أي هي في بيت الزوجية، يستمتع بها ما يسمى (زوجها) كل أنواع الاستمتاع باستثناء افتضاضها، وهي ليست (زوجة) مع وقف التنفيذ، بل (زوجة) مع منع الإدخال، فإن دخل بها يؤثم، لكنها تظل زوجَهُ.
ثالثًا: إنَّ سِنَّ بلوغ الأنثى بحسب مبنى السيد السيستاني هو: ثمانيَ سنين وثمانية أشهر وعشرون يومًا. وهو لا علاقة له بعمر تزويج الأنثى، لأنَّ الفتوى تجيز تزويجها قبل البلوغ (دون تحديد العمر).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق